[٣٢١٥] مسألة ٣ : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ، ويدل عليه مضافاً إلى ما مرّ مرسلة يونس (*) في كيفية إحرامها «ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحج بغير صلاة» ، وأمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجددت في الجحفة أو محاذاتها (١).


منه لا تعييناً ولا تخييراً لفرض سقوطه عن الميقات بالنسبة إليه ، وحيث يجب عليه الإحرام من الميقات يجوز له اختيار أي ميقات شاء ، فيذهب إلى أي بلد شاء الذي يمر بالميقات سواء كان الجحفة أم ميقاتاً آخر.

وأمّا إذا فرضنا أنه يتمكن من الإحرام من مسجد الشجرة ولكن يجوز له العدول عنه إلى ميقات آخر على نحو الواجب التخييري كالمريض والضعيف فيتعين عليه الإحرام من الجحفة ، لأنّه إذا لم يأت بأحد العدلين الواجبين يتعيّن عليه العدل الآخر كما صنع الإمام أبو عبد الله الصادق عليه‌السلام على ما في معتبرة أبي بصير ومعتبرة أبي بكر الحضرمي (١) ، إذ من الواضح أن الواجب إذا كان تخييرياً وتعذّر عليه أحدهما يتعيّن عليه الفرد الآخر ، وأمّا العدول إلى ميقات آخر ليس بعدل للواجب التخييري فيحتاج إلى دليل خاص.

وإن شئت قلت : إنّ المقدار الذي ثبت من جواز المرور عن الميقات بلا إحرام لذوي الأعذار كالمريض والضعيف إنما هو التجاوز عن مسجد الشجرة بشرط الإحرام من الجحفة ، وأمّا التجاوز عنه والإحرام من ميقات آخر غير الجحفة فلم يثبت ، فالصحيح هو التفصيل بين الموردين.

(١) إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً فلا كلام حتى إذا قلنا بأن

__________________

(*) الرواية مسندة ومعتبرة ، ودلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد واضحة ولا يجوز لها دخول المسجد وأمّا الاجتياز فلا يتحقق فيه.

(١) الوسائل ١١ : ٣١٧ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ٤ ، ٥.

۴۶۹