[٣٢٣٠] مسألة ١ : يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه (١)


وقد يشكل بأنّ الإحرام إذا كان عبارة عن الالتزام والبناء على الترك فلا معنى لجعل النيّة من واجباته ، إذ لا يعقل صدوره من غير نيّة ، لأنّ الالتزام أو البناء أمر قصدي لا يتحقّق بغير القصد إلّا على وجه بعيد ، كما إذا كان بانياً على ترك المنهيات من غير قصد الحج ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الإحرام عبارة عن التلبية فإنّه يمكن جعل النيّة من واجباته ، لإمكان صدور التلبية عن قصد وعن غير قصد ، كما إذا أتى بالتلبية لتعليم الغير أو لتعليم نفسه ويكررها حتى يتعلم.

ولزيادة الإيضاح نقول : إن حال التلبية حال بقيّة الأعمال والأفعال الخارجية التي يمكن اقترانها بالنيّة كما يمكن صدورها من غير نيّة ، وأمّا توطين النفس على الترك والالتزام به فلا يمكن تحققه من غير قصد ونيّة أصلاً حتى نجعل النيّة من واجباته.

وكيف كان ، لا ينبغي الريب في اعتبار النيّة في الإحرام بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكن اعتبارها فيه ليس أمراً زائداً على قصد الحج ، بل يكفي في تحقّقه نيّة الحج والقصد إليه ، فلا حاجة إلى قصد الإحرام بعنوانه على سبيل الاستقلال ، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الأدعية المستحبة «لبيك بحجة أو عمرة لبيك ، لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك لبيك» (١).

(١) لا ينبغي الريب في اعتبار القربة والخلوص في النيّة ، لأنّ الإحرام من العبادات ، ولا يتصف العمل بالعبادة إلّا بالخلوص ونفي التشريك وجعل الأمر الإلهي محركاً وداعياً كما في سائر العبادات.

__________________

(١) المستدرك ٩ : ١٧٩ / أبواب الإحرام ب ٢٧.

۴۶۹