لعدم الرّادع له من جهة عدم تكليفه ، لأنه أخص من المدعى بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة ، خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرّجل ولا فرق بين أن يكون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.

الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد ، مطبقاً كان جنونه أو أدوارياً في دور جنونه (١) ، ولا بأس بنيابة السفيه.


وأمّا نيابته عن الحي فيدلّ عليها بالخصوص رواية يحيى الأزرق ، قال عليه‌السلام : «من حج عن إنسان اشتركا» (١) فإن إطلاق قوله «من حج» يشمل الصبي والظاهر من قوله «عن إنسان» هو الحي ، والمستفاد من الرواية أن كل من ناب عن إنسان حي سواء كان النائب بالغاً أو غيره اشترك في الثواب والأجر ، ولكن الكلام في سند هذه الرواية ، فإن يحيى الأزرق مردد بين يحيى بن عبد الرحمن الثقة الذي هو من مشاهير الرواة وله كتاب وبين يحيى بن حسان الكوفي الأزرق الذي لم يوثق.

وربّما يقال : إن يحيى الأزرق المذكور في أسانيد الفقيه منصرف إلى يحيى بن عبد الرحمن لشهرته ، ويبعّده أن الشيخ ذكر يحيى الأزرق مستقلا في قبال يحيى بن عبد الرحمن ويحيى بن حسان (٢) فيعلم من ذلك أنه شخص ثالث لم يوثق ، ولا قرينة على انصرافه إلى يحيى بن عبد الرحمن الثقة فالرواية ضعيفة ، ولكن يكفينا في صحّة نيابة الصبي عن الحي في المستحبات إطلاق أدلّة النيابة (٣).

(١) فإنه كالحيوان من هذه الجهة ، وأمّا نيابة السفيه فلا إشكال فيها لإطلاق الأدلّة وتحقق القصد منه ، والحجر عليه في أمواله وتصرفاته المالية لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق لعدم المنافاة بينهما.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٩٣ / أبواب النيابة في الحج ب ٢١ ح ٢.

(٢) رجال الطوسي : ٣٢٢ / ٤٨١٣.

(٣) الوسائل ١١ : ١٩٦ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٥.

۴۶۹