[٣٢١٨] مسألة ٦ : قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حج التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحباً من الآفاقي أو من أهل مكّة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها (*) كذلك أيضاً ، وميقات حج القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلّا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة (**) فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكّة ويجوز من أحد المواقيت أيضاً وإذا لم يكن في مكّة فيتعين أحدها ، وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة ، وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القرآن يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها (***) ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل (١).


الخمسة ، فإنها مطلقة من حيث أهل هذه البلاد ومن حيث من يمر عليها ولخصوص معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة» (١) فإن المستفاد منها أن المدينة ميقات لأهلها ولكل من دخل فيها وإن لم يكن من أهلها.

وصحيحة علي بن جعفر «وأهل السند من البصرة ، يعني من ميقات أهل البصرة» (٢) فإنها تدل على أن ميقات أهل البصرة ميقات لأهل السند لأنهم يمرون عليه. وأوضح من الكل صحيحة صفوان (٣) المذكورة في المتن.

(١) لخّص المصنف قدس‌سره في هذه المسألة ما ذكره في المسائل المتقدّمة من

__________________

(*) تقدّم الإشكال فيه [في الميقات التاسع].

(**) تقدّم أن أهل مكّة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها.

(***) تقدّم الإشكال فيه [في الميقات التاسع].

(١) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٥.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٣٣ / أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

۴۶۹