ثمّ إنّ هنا رواية استدل بها على جواز التسبيب وإن لم يرض المستأجر ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن عثمان بن عيسى ، قال «قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال : لا بأس» (١) وقد حملها المصنف وغيره على صورة العلم بالرضا من المستأجر ولكن لا وجه له.
إلّا أن الرواية غير قابلة للاعتماد عليها من جهات :
الاولى : أن صاحب الوسائل قدسسره نقل هذه الرواية عن الشيخ في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن أبي جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى ، وأبو جعفر الأحول هو مؤمن الطاق المعروف الثقة وكان من أصحاب الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام ، ولكن الموجود في موضع من التهذيب (٢) الأحول فقط وفي موضع آخر جعفر الأحول (٣) ، ولم يعلم أن المراد به أبو جعفر الأحول المعروف ، وعلى كل تقدير أي سواء كان الراوي هو الأحول أو جعفر الأحول فهو لم يوثق في كتب الرجال ، بل هو مجهول الحال ، ولا يمكن الاعتماد على نسخة الوسائل بعد مخالفتها للتهذيب ، بل لا يمكن أن يكون الراوي هو أبا جعفر الأحول المعروف ، لأنّه من أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام والراوي عنه يعقوب بن يزيد وهو من أصحاب الهادي عليهالسلام ، ولا يمكن رواية من هو من أصحاب الهادي عليهالسلام من أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام عادة للفصل الكثير بينهما ، مع أن الرواية عن الرضا عليهالسلام ، كما لا يمكن رواية أبي جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى الذي من أصحاب الرضا عليهالسلام.
الثانية : أن في السند أبا سعيد الذي روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى وروى عن يعقوب بن يزيد ، وربّما يتخيّل أن أبا سعيد هذا هو أبو سعيد القماط أو أبو سعيد المكاري وكل منهما ثقة ، إلّا أنه لا يمكن رواية كل منهما عن يعقوب بن يزيد ، لأنّ
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٨٤ / أبواب النيابة في الحج ب ١٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٢ / ١٦٠٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٤٩.