محبوب ليس من الأئمة ، وذكر عليهالسلام بعده كما في الوسائل والاستبصار في الطبعة الحديثة من أغلاط النساخ أو المطبعة ، فإن الشيخ بنفسه يصرح بأنه خبر موقوف غير مسند ، فقول عليهالسلام ليس من الشيخ جزماً ، ولو احتمل احتمالاً ضعيفاً أنه أمير المؤمنين عليهالسلام فالخبر ضعيف أيضاً للفصل الكثير بين الحسن ابن محبوب والإمام أمير المؤمنين عليهالسلام ولا يحتمل أنه الإمام على الرضا عليهالسلام ، فإن الحسن بن محبوب وإن أمكن روايته عنه عليهالسلام ولكن لم يطلق اسم عليّ وحده في شيء من الروايات على الإمام الرضا عليهالسلام والظاهر أن المراد به علي بن رئاب كما عن المدارك (١) وقد كثرت روايات ابن محبوب عنه تبلغ ٢٨٧ مورداً ، فيكون الحكم المذكور من فتاوى علي بن رئاب (٢) ولا حجية لفتواه ، فالمعتمد إنما هو صحيح أبي بصير.
ولكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبّداً ، لأنّه لو كان عليهالسلام مقتصراً على قوله «نعم» لدلّت الرواية على جواز العدول تعبداً ، إلّا أنّ تعليله عليهالسلام بقوله : «إنما خالف إلى الفضل» ظاهر في أنّ التعليل تعليل ارتكازي غير تعبّدي وأنّه عليهالسلام في مقام بيان أمر ارتكازي طبيعي ، وهو أنّه لو استأجر أحد شخصاً على عمل فيه الفضل وكان غرضه وصول الثواب إليه فلا ريب في أنّه يجوز له اختيار الأفضل لأنّ ثوابه أكثر ، فالتبديل حينئذ يكون برضا المستأجر قطعاً.
ومع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلا ريب في عدم جواز التبديل حتى إلى الأفضل ، لأنّ الواجب على الأجير تسليم المملوك إلى مالكه وتسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر ، وتبديله إلى مال أو عمل آخر غير جائز وإن كان هو أفضل فإنّ من استؤجر لزيارة مسلم بن عقيل عليهالسلام أو لقراءة دعاء كميل أو لإتيان
__________________
(١) المدارك ٧ : ١٢١.
(٢) ولذا عدّ صاحب الجواهر [الجواهر ١٧ : ٣٧٣] علي بن رئاب من جملة من أفتى بعدم جواز العدول ، قال : خلافاً لظاهر الجامع [في ص ٢٢٦] والنافع [في ص ٧٩] والتلخيص [في المجلد ١ ص ٤٢٩] وعلي بن رئاب.