حجّة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل» (١).

وأمّا السند فقد ذكر صاحب الوسائل بعد قوله أبي بصير يعني المرادي وهو ليث بن البختري الثقة بالاتفاق ، إلّا أنه لم يظهر من أي قرينة أن أبا بصير هذا هو المرادي ، ولم يذكر المشايخ الثلاثة المرادي في كتبهم ، فهذه الزيادة والاستظهار من صاحب الوسائل ، وكان عليه قدس‌سره أن يشير إلى ذلك حتى لا يتوهم أحد أن الزيادة من المشايخ ، ومن ثمّ ذكر السيّد في المدارك أن الرواية ضعيفة باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ، لاشتراك أبي بصير بين ليث المرادي الذي ثقة اتفاقاً ، وبين يحيى بن القاسم الذي لم تثبت وثاقته عند جماعة (٢) ، ولكن الترديد غير ضائر عندنا لأنّ يحيى بن القاسم ثقة أيضاً كما حقق في محلّه (٣) ، فالرواية معتبرة ومدلولها جواز العدول إلى الأفضل مطلقاً رضي المستأجر أم لا.

وأجاب المصنف قدس‌سره بأن المعتبرة منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر بالعدول مع كونه مخيّراً بين النوعين ، جمعاً بينها وبين خبر آخر عن الحسن بن محبوب عن علي عليه‌السلام «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم» (٤).

ولكن هذا الخبر ضعيف سنداً ، لأنّه من غير المعصوم بشهادة الشيخ الذي روى هذه الرواية في التهذيب والاستبصار (٥) ، فقد ذكر قدس‌سره أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، فإن عليّاً الذي روى عنه الحسن بن

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٨٢ / أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ١. ولا يخفى أن متن الرواية يختلف يسيراً مع ما ذكره المصنف ، والصحيح ما ذكره كما في الوسائل وكتب المشايخ [الاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٥ ، الكافي ٤ : ٣٠٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٢].

(٢) المدارك ٧ : ١٢١.

(٣) معجم الرجال ٢١ : ٧٩.

(٤) الوسائل ١١ : ١٨٢ / أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٦.

۴۶۹