سهل بن زياد (١) ، ورواه الشيخ بسند صحيح عن أيوب بن الحر (٢).

الثانية : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام مثل ذلك (٣).

وليس التجريد بمعنى الإحرام ، بل التجريد معناه لغة إنما هو نزع شي‌ء من شي‌ء والمراد به في المقام نزع الثياب من الصبيان من فخّ ولا ينافي ذلك إحرامهم من الميقات ، فإن التجريد ونزع الثياب من جملة أحكام الإحرام ، وقد دلّ النص على عدم إجراء هذا الحكم بخصوصه على الصبيان إلى فخّ وجوّز لهم لبس المخيط ، فحالهم من هذه الجهة كالنّساء في جواز لبس المخيط ، غاية الأمر النّساء يجوز لهنّ لبس المخيط إلى الأخير والصبيان يجوز لهم لبس المخيط إلى فخّ ومنه يجرّدون من ثيابهم.

وبالجملة : أقصى ما يستفاد من النص تجريد الصبيان من ثيابهم من فخّ وجواز لبس المخيط قبله وذلك أعم من الإحرام من فخّ ، ولا وجه لحمل كلمة التجريد على الإحرام ، فالمتبع حينئذ إطلاق نصوص المواقيت المقتضي لإحرامهم منها.

وقد يقال كما في الحدائق (٤) بأن بعض النصوص يدل صريحاً على الإحرام بهم من الميقات كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم. الحديث» (٥).

وفيه : أن مفاد هذه الصحيحة يشبه مضمون صحيحة أيوب المتقدِّمة (٦) الدالّة على مجرّد نزع الثياب وتجريدهم عنها وترتيب لوازم الإحرام وإجراء أحكامه على الصبيان من هذه المواضع لا الإحرام بهم منها وذلك لذكر «بطن مرّ» (٧) فإنّه غير ميقات جزماً

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢١.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٣٦ / أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢.

(٤) الحدائق ١٤ : ٤٥٧.

(٥) الوسائل ١١ : ٢٧٨ / أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.

(٦) في ص ٢٨٧.

(٧) بطن مرّ ، بفتح الميم وتشديد الراء : موضع على نحو مرحلة من مكّة. معجم البلدان ٤ : ٩٩.

۴۶۹