ويكفينا في الحكم بالصحّة صحيح زرارة ، قال : «سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين وقد قضت الطّواف» (١) ، ونحوه صحيح معاوية بن عمّار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى» (٢) ، ومورده وإن كان حدوث الحيض قبل السعي ولكن إطلاقه يشمل قبل الصلاة وبعدها. وتؤيدهما رواية أبي الصباح الكناني قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ، قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها» (٣) ، وقوله : «ليس عليها إلّا الركعتين» في صحيح زرارة ظاهر في أن الطّواف طواف الفريضة.
والمتحصل : أنّ الطّواف لا يبطل بالحيض الطارئ بعده ولا يضر الفصل بأيّام بينه وبين صلاته ، فإن كان الوقت واسعاً تصلّي بعد الطهر قبل السعي لعدم الدليل على جواز تأخيرها عن السعي مع التمكّن ، وإن كان ضيقاً فتسعى وتصلّي بعد رجوعها إلى مكّة بعد الوقوفين.
ثمّ إنّ المصنف قدسسره ذكر أنها تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج أو بعده ولكن مقتضى صحيح العلاء (٤) أنها تطوف أوّلاً طوافاً لعمرتها ثمّ تطوف طوافاً للحج ثمّ طواف النّساء.
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٥٨ / أبواب الطواف ب ٨٨ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٥٩ / أبواب الطواف ب ٨٩ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٥٨ / أبواب الطواف ب ٨٨ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٤٨ / أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.