وكذلك ما نسب إلى الذوات كقوله عزّ من قائل ﴿إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* (١) ﴿وَاللهُ لا يُحِبُّ الظّالِمِينَ* (٢) ﴿فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (٣) وغير ذلك من الآيات الكريمة فإنّ الظاهر منها أنّه تعالى لا يحبّهم لأجل إسرافهم واعتدائهم وكفرهم وظلمهم ولمبغوضية هذه الأفعال عنده تعالى ، بل تستعمل هذه الجملة في المبغوضية حتى في المحاورات فيما بين العقلاء.

وبالجملة : جملة «لا أُحب» غير ظاهرة في الجواز مع الكراهة ، بل إما تستعمل في المبغوضية المحرمة أو الأعم منها ومن الكراهة ، فلا تكون هذه الجملة صالحة لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الحرمة.

ومنها : مرسل الصدوق ، قال «قال الصادق عليه‌السلام : إذا أراد المتمتع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج» (٤) فإن المستفاد منه أن المنع عن الخروج من جهة احتمال فوت الحج ، فلو علم بعدم الفوت فلا يحرم الخروج.

وفيه : ضعف السند بالإرسال وإن كان ظاهر كلام الصدوق ثبوت كلام الصادق عليه‌السلام عنده ، ولذا يقول قدس‌سره قال الصادق عليه‌السلام ، ولو لم يكن كلامه عليه‌السلام ثابتاً عنده لم ينسب الخبر إليه صريحاً بل قال : روي ونحو ذلك ولكن مع ذلك لا نتمكّن من الحكم بحجية المرسلة لسقوط الوسائط بينه وبين الإمام عليه‌السلام ، ولعلّه قدس‌سره بنى على أصالة العدالة التي لا نعتمد عليها ، فمجرّد الثبوت عند الصدوق لا يجدي في الحجية.

ومنها : الرضوي (٥) ، ومضمونه كمضمون المرسل المزبور ، ولكن الفقه الرضوي لم

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٠.

(٢) آل عمران ٣ : ٥٧.

(٣) آل عمران ٣ : ٣٢.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٤ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٩.

(٥) المستدرك ٨ : ٩٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ١.

۴۶۹