أيّام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف. على أن الظاهر أن النزاع لفظي ، فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة ، فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج.
وأمّا العمرة المفردة فإن أتى بها في غير أشهر الحج فلا يكتفي بها عن عمرة التمتّع وإذا وقعت في أشهر الحج يكتفي بها ، وقد دلّت على ذلك روايات تقدّمت قريباً.
المقام الثاني : قد اختلف الأصحاب في أشهر الحج على خمسة أقوال :
الأوّل : أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه ، اختاره الماتن.
الثاني : أنها الشهران الأولان مع العشر الأوّل من ذي الحجة.
الثالث : الشهران الأولان مع ثمانية أيّام من ذي الحجة تبدأ بدخول الليلة الاولى من الشهر وتنتهي بانتهاء الليلة التاسعة منه.
الرابع : الشهران الأولان وتسعة أيّام من ذي الحجة وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر.
الخامس : نفس القول الرابع ولكن إلى طلوع الشمس.
ولكن يمكن أن يقال : إنه لا اختلاف في الحقيقة بين الأقوال والنزاع لفظي كما ذكره الماتن وغيره ، وأن كلّاً منهم يريد شيئاً لا ينافي القول الآخر ، فمن حدّده إلى تمام ذي الحجّة أراد جواز إيقاع بعض أعمال الحج في طول ذي الحجّة ، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجّة أراد إدراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين وإدراك الموقف الاضطراري للمشعر فإنه يمتد إلى زوال يوم العيد ، ومن ذهب إلى أنّه مع ثمانية أيّام يريد أنه من لا يتمكّن من الاعتمار ليلة التاسع يجب عليه أن يأتي بإحرام الحج وليس له العمرة على قول ، ومن ذكر أنه مع تسعة أيّام إلى طلوع فجر يوم العيد أراد الموقف الاختياري لعرفة والموقف الاضطراري لها ، ومن قال : إنه مع تسعة أيّام إلى طلوع