والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة (١) ،


الفرسخ ثمّ سافر فرسخاً ثمّ عاد وهكذا إلى أن بلغ الثمانية ، مع أنّه واضح الفساد.

وعلى الجملة : ليس شغل اليوم بعنوانه وعلى إطلاقه وسريانه موضوعاً لوجوب التقصير في شي‌ء من الأدلّة ، بل العبرة بالثمانية الامتدادية الملازمة في السير العادي مع المركوب العادي في الوقت العادي مع شغل اليوم ، وقد طبّقها الإمام عليه‌السلام تعبّداً وعلى سبيل الحكومة على الملفّق من الأربعتين.

فليس التعليل المذكور في ذيل الصحيحة إلّا تعليلاً تعبّدياً ناظراً إلى إلحاق صورة خاصّة من التلفيق بالامتداد ، فلا يدلّ بوجه على الاكتفاء بمطلق التلفيق كما لا يخفى ، هذا.

ويظهر من عبارة الماتن قدس‌سره أنّ محلّ الخلاف في اعتبار الأربعة وعدم كفاية الأقل منها إنّما هو في خصوص الذهاب ، وأمّا الإياب فلا إشكال في كفاية الأقل ، وأنّه لو ذهب خمسة ورجع ثلاثة لا كلام حينئذ في وجوب التقصير.

وليس كذلك ، فانّ مناط الإشكال واحد ، إذ الصحيحة الدالّة على عدم كفاية الأقل من الأربعة المشتملة على التعبير بكلمة «أدنى» وهي صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة مشتركة بين الذهاب والإياب.

وقد تحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الأظهر اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ فصاعداً ، فلا يجزي الأقل في شي‌ء منهما وإن بلغ المجموع ثمانية فراسخ ملفّقة.

(١) الجهة الثالثة : قد عرفت أنّ الروايات المستفيضة وفيها الصحاح دلّت على أنّ التقصير في الصلاة وكذا الإفطار لا يتوقّف على المسافة الامتدادية ، بل يمكن التلفيق من أربعة وأربعة.

۴۴۱