ويندفع : بأنّ المراد به الرجل المعهود كما يقتضيه تعريف الرجل ، وإلّا لقال : عن رجل ، منكّراً. ولا يحتمل أن يراد به العهد الذهني ، أي طبيعي الرجل في مقابل المرأة ، كما هو ظاهر ، فلا بدّ وأن يراد به العهد الخارجي ، وليس هو إلّا الإمام عليه‌السلام كما يكنّى عنه عليه‌السلام بذلك أحياناً في لسان الأخبار بل قد ورد عن نفس المروزي : عن الرجل ، موصوفاً بقوله : عليه‌السلام كما في الكافي (١).

فقد ورد في جميع ذلك هكذا : عن المروزي عن الرجل عليه‌السلام. بل قد صرّح باسم الإمام في التهذيب (٢) فذكر هكذا : عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل العسكري عليه‌السلام.

وعليه فلا ينبغي التأمّل في أنّ المراد بالرجل المذكور في الكامل هو المعصوم عليه‌السلام فيشمله توثيق ابن قولويه ، فتكون الرواية موصوفة بالصحّة كما ذكرنا ، فتتعارض هذه الصحيحة كصحيحة أبي ولاد مع صحيحة زرارة النافية للإعادة كما عرفت. ولا شكّ أنّ عمل المشهور مطابق مع صحيحة زرارة.

وحينئذ فان جعلنا عملهم مرجّحاً للرواية ، أو قلنا أنّ الإعراض موجب لسقوط الصحيحة عن الحجّية فيتعيّن العمل بصحيحة زرارة ، وإلّا كما هو الصحيح فالروايات متعارضة متساقطة.

والمرجع حينئذ ما تقتضيه القاعدة من لزوم الإعادة ، عملاً بالروايات الكثيرة الدالّة على أنّه لا تقصير في أقل من بريدين أو ثمانية فراسخ ، وبما أنّه لم يقطع هذا المقدار حسب الفرض لمكان العدول عن القصد قبل بلوغ المسافة فالوظيفة

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٤٤ / ٢٠ [والمذكور فيه : قال : كتب إليَّ الرجل (صلوات الله عليه) ...] ، كذا التهذيب ١٠ : ١٢٠ / ٤٨١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٩ / ٩٤٥.

(٢) التهذيب ٢ : ١١٨ / ٤٤٥.

۴۴۱