ويجب الاستخبار مع الإمكان (*) ، نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال وإن كان الظاهر عدم الوجوب (١).


لا محالة قاصد للثمانية منجّزاً بطبيعة الحال. فلا مناص من التقصير.

وهذا بخلاف التابع ، فإنّه لا يقصد الثمانية إلّا على تقدير كونها مقصودة للمتبوع ، فليس له قصد فعلي تنجيزي ثابت على كلّ تقدير كما كان كذلك في مورد التنظير.

وعلى الجملة : مقتضى فرض التبعية إناطة القصد بالقصد وتعليقه عليه فيقول التابع الخارج مع متبوعه عن النجف مثلاً جاهلاً بمقصده : إنّ متبوعي إن كان قاصداً للكوفة فقد قصدتها ، وإن قصد ذا الكفل فكذلك ، وإن قصد الحلّة فكذلك. فكلّ ذلك تقدير وتعليق على قصده ، وإلّا فهو فاقد للقصد الفعلي بتاتاً. فبالنتيجة لا يكون قصده للمسافة إلّا على تقدير قصد المتبوع لها.

فالمقام أشبه شي‌ء بطالب الضالة أو الصيد أو الغريم ، أو الخارج لاستقبال الحاجّ ونحو ذلك ممّن لا يقصد المسافة إلّا على تقدير دون تقدير ، فهو يخرج لطلب الصيد مثلاً مهما وجده ، إمّا على رأس الفرسخين أو الثمانية ، فيسير في مساحة واقعية حاوية لمقصده مردّدة بين المسافة وغيرها ، فكما يجب التمام هناك بلا كلام فكذا في المقام بمناط واحد.

(١) ينبغي التكلّم في جهات :

الاولى : هل يجب على التابع الجاهل بمقصد متبوعه الاستخبار لدى التمكّن منه؟ حكم قدس‌سره بالوجوب ، والظاهر العدم ، فانّ الوجوب مبني على أمرين :

__________________

(*) على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب.

۴۴۱