أو ملفّقة من الذهاب والإياب (١)


وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ» (١).

وصحيح أبي أيوب : «سألته عن التقصير ، قال فقال : في بريدين أو بياض يوم» (٢).

وفي صحيح ابن الحجاج : «ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلاً ، يكون ثمانية فراسخ» (٣).

وفي رواية الفضل : «إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر» (٤) وغيرها.

(١) كما عليه المشهور ، للنصوص الكثيرة الدالّة على إلحاق المسافة التلفيقية بالامتدادية ، وأنّ الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهباً وبريد جائياً ، كصحيحة معاوية بن وهب : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة؟ فقال عليه‌السلام : بريد ذاهباً وبريد جائياً» (٥) ونحوها غيرها.

ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً (٦) ولكنّه ضعيف جدّاً محجوج عليه بتلك النصوص.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٥٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٨.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٥٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٧.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٥٥ / أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٥.

(٤) الوسائل ٨ : ٤٥١ / أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١.

(٥) الوسائل ٨ : ٤٥٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٢.

(٦) [حكاه عنه في الحدائق ١١ : ٣١٦ عن بعض المشايخ من متأخِّري المتأخِّرين مستظهراً ذلك من اقتصاره في الكافي على أحاديث الأربعة فراسخ].

۴۴۱