ولا يلحق بها سائر المشاهد (١).
اللهمّ إلّا أن يستند في ذلك إلى الروايات المتقدّمة المتضمّنة للتعبير بـ (عند القبر) إذ عليه يمكن أن يقال بانصراف هذا العنوان إلى ما حول الضريح ، ولذا لو صلّى بعيداً عنه لزحام ونحوه يصح أن يقول لم أتمكّن من الصلاة عند القبر بل صلّيت في المسجد الذي هو داخل الحرم الشريف. فالاختصاص المزبور على هذا المبنى غير بعيد ، لكنّك عرفت ضعف تلك الروايات بأجمعها ، فهذا التخصيص بلا موجب.
فالنتيجة على ما ذكرناه : تعميم الحكم بالتخيير لتمام الحرم الشريف ، ولكن لا يتعدّى إلى خارجه حتّى الرواق ، فضلاً عن غيره ، لعدم الدليل. وإنّما تعدّينا عن المساجد في الحرمين وفي الكوفة لقيام الدليل ، المفقود في المقام حسبما عرفت.
(١) ذهب السيّد (١) وابن الجنيد (٢) إلى إلحاق المشاهد المشرفة بالأماكن الأربعة في الحكم بالتخيير ، بدعوى أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المناط في أفضلية التمام هو الاحترام وشرافة المكان ، وهو شامل لحرم جميع المعصومين عليهمالسلام.
ولكنّه كما ترى يشبه القياس ، وأنّى لنا معرفة ملاكات الأحكام وهي تعبّدية صرفة ، ومن الجائز اشتمال هذه الأماكن على خصوصية مفقودة في غيرها ، كما أنّ لحرم الحسين عليهالسلام بل ولزيارته خصوصية لم تثبت حتّى لحرم
__________________
(١) حكاه عنه الحلّي في السرائر ١ : ٣٤٢ ٣٤٣ ، والعلّامة في المختلف ٢ : ٥٥٥ المسألة ٤٠٠ [وربما استفيد ذلك من جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٧ حيث قال : ولا تقصير في مكّة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهمالسلام].
(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٥٥ المسألة ٤٠٠.