إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام ، فصرت إلى التقصير ، وقد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك ، فكتب إليّ عليه‌السلام بخطِّه : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر ، وتكثر فيهما من الصلاة ، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أيّ شي‌ء تعني بالحرمين؟ فقال : مكّة والمدينة» (١).

قوله : «ومنها أن يؤمر بقصر الصلاة ...» إلخ ، الظاهر أنّ النسخة مغلوطة والصحيح : أن يؤمر بإتمام الصلاة ولو صلاة واحدة (٢).

فيريد ابن مهزيار أنّ الروايات الواردة عنهم عليهم‌السلام على ثلاثة أقسام : الأمر بالتمام ، والأمر بالتمام ولو صلاة واحدة ، والأمر بالقصر. وكيف ما كان ، فهي كالصريح في استحباب التمام ، فلا منافاة بينها وبين نصوص التخيير بوجه.

إنّما الكلام في الجمع بينها أي نصوص التخيير وبين الطائفة الثالثة ، أعني الروايات الدالّة على القصر ، وهي عدّة من الأخبار.

فمنها : صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة ، وقد عرفت حملها على ما لا ينافي التخيير فان تمّ كما هو الحقّ وإلّا فحالها حال سائر ما دلّ على القصر.

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه ، قال : فليقصّر الصلاة ما دام محرماً» (٣). وقد حملها الشيخ على الجواز (٤) ، وهو بعيد كما لا يخفى.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٢٥ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٤.

(٢) [الموجود في التهذيب ٥ : ٤٢٨ / ١٤٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٣ / ١١٨٣ هكذا : «فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام ...»].

(٣) الوسائل ٨ : ٥٢٥ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٧٤ ذيل ح ١٦٦٨.

۴۴۱