ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردِّداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته ، بل أو بعد ذلك اليوم (*).

[٢٣٤٢] مسألة ٤١ : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (١) في أنّه يتم ذهاباً وفي


يسيرة كساعة أو ساعتين لقضاء حاجة ونحوها كما هو متعارف لدى المسافرين ، دون المدّة الكثيرة كطول النهار ، فضلاً عن العود بعد ذلك اليوم كما ذكره في المتن ، فانّ مثل ذلك قادح في صدق الوحدة العرفية البتّة.

بل وكذا يقدح الخروج في موارد الشكّ في الصدق بشبهة مفهومية كما لو كان ذلك بمقدار خمس ساعات أو ست ، للزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات القصر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بعدم القدح في الصدق كالساعة أو الساعتين حسبما عرفت ، وأمّا الزائد المشكوك فيه فالمرجع فيه هو العام كما تقدّم ذلك في محلّ الإقامة (١).

(١) لما عرفت آنفاً من كون البابين من واد واحد ، ولسان دليلهما على نهج فأرد ، فيجري فيما لو بدا للمتردّد بعد الثلاثين الخروج إلى ما دون المسافة جميع الصور السّبع المتقدّمة (٢) فيما لو بدا مثل ذلك للمقيم ، وحكمها حكمها حرفاً بحرف لوحدة المناط فلاحظ.

__________________

(*) الاعتبار إنّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوماً في محلّ واحد ، وفي صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع.

(١) في ص ٢٧٣.

(٢) في ص ٢٩٨ وما بعدها.

۴۴۱