فالظاهر كفايته في البقاء على التمام (*) ، وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر ، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام.


على التمام أو لا بدّ من الإتيان بالتمام أداءً؟

قد يقال بالاكتفاء نظراً إلى إطلاق الصحيحة (١) كما ذكره الماتن وغيره ، بل احتمل بعضهم ونسب إلى صاحب الجواهر قدس‌سره الاكتفاء وإن لم يتصدّ للقضاء ، فيجتزي بمجرّد استقرار القضاء تماماً في الذمّة بعد نيّة الإقامة وإن لم يأت بها خارجاً ، فلا أثر للعدول بعد ذلك (٢).

أقول : أمّا الاحتمال المزبور ففي غاية السقوط ، لعدم كون الاستقرار بمجرّده موضوعاً للحكم في شي‌ء من الأدلّة ، بل الموضوع في الصحيحة إنّما هي الصلاة الخارجية ، لقوله عليه‌السلام : «صلّيت بها صلاة فريضة بتمام ...» إلخ كما هو ظاهر جدّاً.

وأمّا الاكتفاء بإتيان القضاء استناداً إلى إطلاق الصحيحة ففيه منع الإطلاق

__________________

(*) فيه إشكال بل منع ، فانّ الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاة إلى نيّة الإقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر ، والمفروض أنّ لزوم التمام في القضاء ليس كذلك.

(١) المتقدّمة في ص ٢٨٤.

(٢) الجواهر ١٤ : ٣٢٤.

۴۴۱