عليه المسافر بوجه ، كما كان هو الحال في أبويه ، من غير فرق بين ما إذا كان وطناً أصلياً لهما أو مستجداً اتخاذيا.

فلا يحتاج الولد بعد فرض التبعية المزبورة إلى قصد التوطّن ، بل لو كان غافلاً عن ذلك بالكلّية ولم يلتفت بعد بلوغه بل طيلة حياته إلى أنّ هذا وطنه فلم يصدر عنه القصد رأساً لم يكن قادحاً ، لما عرفت من أنّ موضوع الحكم من لم يكن مسافراً ، الصادق عليه بالوجدان ، لا من كان متوطّناً كي يتأمل في صدقه عليه.

نعم ، لو بلغ وأعرض كان مستقلا كسائر المكلّفين. فلو أعرض الوالدان وهو متردِّد في الإعراض لا يكفي توطّنهما المستجد في توطّنه ، بل لا بدّ من قصده بنفسه. فلا أثر للتبعية وإن كان معهما بعد فرض البلوغ والاستقلال. والحاصل : أنّ المدار على صدق المسافر وعدمه.

يبقى الكلام فيما لو أعرض عن بلده وهو غير بالغ فهل يترتّب أثر عليه؟

الظاهر العدم ، لعدم نفوذ أفعاله في نظر الشرع من غير مراجعة الولي ، فهو مولّى عليه ، لا يكون مستقلا في فعله ولا مالكاً لأمره كما عبّر بمثل ذلك فيما ورد في نكاح الصبية بقوله عليه‌السلام : الصبية غير مالكة لأمرها (١). فليس له الاستقلال في اتخاذ المكان ، بل الولاية لوليه في جميع شؤونه وجهاته التي منها المسكن ، ومنوط بما يراه مصلحة له.

ويؤيّده ما ورد بعد سؤال الراوي متى يخرج الولد عن اليتم من قوله عليه‌السلام : لا يجوز أمر الغلام حتّى يحتلم (٢).

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ٢٧٦ / أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ١ : ٤٣ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ٢.

۴۴۱