مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر والتمام وإمّا يؤخر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر.


ونسب الخلاف إلى ابن بابويه والد الصدوق قدس‌سره وأنّه يرى جواز التقصير حينما يخرج من منزله ، ولا يعتبر بلوغه الحدّ المزبور (١).

والذي يمكن أن يكون دليلاً له ومدركاً لهذا الحكم روايات ثلاث :

إحداها : مرسلة حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل يخرج مسافراً قال : يقصّر إذا خرج من البيوت» (٢).

ثانيها : مرسلة ولده الصدوق قال : «روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه» (٣) ، فانّ الصدوق قد وجدها في كتاب من الكتب بطبيعة الحال قبل أن يثبتها في الفقيه ، فيمكن أن يكون والده قدس‌سره أيضاً ظفر بها واستند إليها ، لا أنّه استند إلى مرسلة ولده كما هو ظاهر.

ثالثها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام : «في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ...» إلخ (٤).

فهذه الروايات الثلاث يمكن أن تكون سنداً للقول المحكي عن ابن بابويه.

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٣٤ المسألة ٣٩٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٧٣ / أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٩.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٧٥ / أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨.

(٤) الوسائل ١٠ : ١٨٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٩.

۴۴۱