وإلّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأُولى خاصّة دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما (١).
ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر» (١).
والظاهر أنّ هذه الإضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من حيث الذهاب إلى بلد آخر أو الرجوع إلى منزله ، فتعتبر الإقامة عشرة أيام فيما لو ذهب إلى بلد آخر ، أو الإقامة كذلك فيما لو انصرف ورجع إلى منزله ، لا أنّه يعتبر في الحكم بالانقطاع مجموع الأمرين معاً.
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الحكم بالانقطاع بإقامة عشرة أيام ممّا لا ينبغي التأمل فيه ، لصحيحة عبد الله بن سنان بطريقي الشيخ والصدوق.
(١) لا إشكال في الانقطاع والرجوع إلى القصر في السفرة الأُولى ، فإنّها القدر المتيقّن من النص ، كما لا إشكال في عدمه والرجوع إلى التمام في الرابعة وما زاد.
إنّما الكلام في السفرة الثانية ، بل الثالثة على ما نسب الخلاف فيها أيضاً إلى بعضهم ، فذهب جماعة ومنهم الماتن قدسسره إلى الرجوع في الثانية فضلاً عن الثالثة إلى التمام ، واختصاص الحكم بالسفرة الأُولى التي هي المتيقّن من مورد النص ، ويرجع فيما عداها إلى عموم وجوب التمام. ونسب التعميم إلى جماعة آخرين.
والأقوى هو الأوّل ، ويدلّنا عليه :
أوّلاً : إطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : «المكاري إذا لم يستقر في منزله إلّا خمسة أيام أو أقل ...» إلخ ، فإنّ هذه الشرطية بإطلاقها
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٨٩ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٨.