أو يتم؟ قال : يتم ، لأنّه ليس بمسير حقّ» (١).

فانّ التعليل يخصّص كما أنّه يعمّم ، ويستفاد منه اختصاص المقام بمسير ليس بحقّ ، وأمّا الحقّ السائغ كما في المقام فيجب التقصير فيه ، وبه تقيّد تلك المطلقات.

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصّر من صلاته أو لا؟ قال : إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر» (٢) ، فانّ كلمة «إنّما» تفيد الحصر ، فتدلّ على ثبوت التقصير في الصيد لغير اللهو كما في المقام.

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : «سبعة لا يقصّرون إلى أن قال : والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل» (٣).

فانّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلّا أنّه يدلّ على عدم تعلّق الحكم بالطبيعة المطلقة ، وإلّا لأصبح القيد لغواً ، فلا يكون مطلق الصيد موجباً للتمام ، بل خصوص اللهوي ، ويبقى غيره تحت أصالة القصر للمسافر.

وتؤيِّده مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمّي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصِّر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة» (٤).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٧٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٧٨ / أبواب صلاة المسافر ٩ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٧٧ / أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤.

(٤) الوسائل ٨ : ٤٨٠ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.

۴۴۱