الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف.

الثالث : أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل فإنّه أفضل الصفوف.

الرابع : الوقوف في القرب من الإمام.

الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف ، فإنّها أفضل من مياسرها. هذا في غير صلاة الجنازة ، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها.

السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها ، والمحاذاة بين المناكب.

السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض ، بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.

الثامن : أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف مَن خلفه ، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.


النصّ. هذا كلّه فيما إذا كان الإمام رجلاً.

وأمّا إمامة النساء لمثلهنّ فقد مرّ (١) جواز ذلك على كراهة في غير صلاة الجنازة ، أمّا فيها فلا كراهة أيضاً ، وقد عرفت أنّ أكثر الروايات الواردة في ذلك مقيّدة بوقوف الإمام وسطهنّ ، وأنّها لا تتقدّمهنّ ، وهذا ممّا تمتاز به جماعة النساء على الرجال ، ومقتضى التحفّظ على ظاهر الأمر أنّه واجب وشرط في الصحّة ، ولا فرق في ذلك بين الواحدة والأكثر ، هذا.

ولا حاجة إلى التعرّض لبقيّة ما ذكره الماتن من المستحبّات والمكروهات وينبغي صرف عنان الكلام إلى المسائل التي ذكرها في المقام.

__________________

(١) في ص ٣٤٩ وما بعدها.

۴۳۵۱