بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً كما لو صار فرضه الجلوس (١) حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به ، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

[١٨٨٢] مسألة ١٥ : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء (٢).


أيضاً غير ثابت بالدليل الخاص ، وإن ثبت بالدليل العام حسبما تقدّم (١).

(١) وقد مرّ الكلام في ذلك (٢) فلاحظ.

العدول إلى الجماعة في الأثناء :

(٢) على المشهور ، لأصالة عدم المشروعية ، فإنّ المتيقّن من أدلّة الجماعة هو الاقتداء من أوّل الصلاة ، ولا إطلاق لها يتمسّك به لأمثال المقام كما مرّ ذلك غير مرّة.

وذهب بعضهم إلى الجواز ، ويستدلّ له بأخبار الاستنابة المتقدّمة ، وتقريبه من وجهين :

أحدهما : أنّ في فترة الانتقال الفاصلة بين قطع الإمام الأوّل وقيام الثاني مقامه تنقطع الجماعة لا محالة ، لاستحالة الائتمام بدون إمام ، فلا محالة ينفرد المأمومون في هذه الفترة ، وقد دلّت النصوص على جواز ائتمامهم في الأثناء بالإمام الجديد. فالحكم بجواز قيام الثاني مقام الأوّل يستلزم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام في الأثناء ، وإلّا لما صحّ الاقتداء بالثاني.

ويتوجّه عليه : أنّ الانفراد في الفرض المذكور مسبوق بالائتمام ، وقد دلّت النصوص على عدم قدح الانفراد لفترة في هذا الفرض ، فلا مجال لأن يقاس المقام عليه ممّا كان ناوياً الانفراد من الأوّل ، لعدم الدليل على التعدّي من

__________________

(١) في ص ٧٥.

(٢) [لعلّه إشارة إلى ما ذكره في ص ٧٥].

۴۳۵۱