أو بمن يجهر في صلاته مثلاً من الأئمة الموجودين ، أو نحو ذلك (١) ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة (٢) وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.

[١٨٧٧] مسألة ١٠ : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره (٣).


(١) فانّ المعتبر إنّما هو نوع تعيين يخرجه عن الإبهام والترديد ، من دون اعتبار أن يكون ذلك بنحو التعيين التفصيلي ، لعدم المقتضي لذلك.

(٢) لما عرفت من أنّ الإبهام والترديد ينافيان التبعية والائتمام والاقتداء فلا يكاد تتحقّق المفاهيم المذكورة مع فرض الإبهام من الأوّل ، وإن كان من قصده التعيين في الأثناء أو بعد الفراغ.

وهل يكفي التعيين الاستقبالي ، بمعنى أنّه ينوي الائتمام بالمتعيّن واقعاً وسيعرفه فيما بعد كما إذا نوى الاقتداء بمن يركع من هذين أوّلاً ، حيث إنّه متعيّن واقعاً وفي علم الله ، غير أنّه لا يتعيّن لديه إلّا فيما بعد؟

الظاهر هو التفصيل بين ما إذا لم يناف ذلك مفهوم الائتمام والمتابعة كما في المثال ، فإنّ القراءة ساقطة على كلّ حال ، والمفروض هو تعيّن الإمام عند أوّل جزء يأتمّ به وهو الركوع ، فإنّه معيّن في علم الله تعالى من أوّل الأمر ، وكان قد قصده أيضاً على ما هو عليه من التعيّن ، فلا مانع من الصحة.

وبين ما إذا كان منافياً له كما إذا نوى الائتمام بمن يسلّم منهما أوّلاً ، فإنّ الظاهر حينئذ هو البطلان ، لإخلاله بالتبعية في الأفعال.

وكيف ما كان ، فالمتّبع في المقام إنّما هي القاعدة بعد عدم ورود نصّ فيه بالخصوص. فكلّ ما كان عدم التعيين فيه قادحاً في صدق الائتمام والاقتداء بطل ، وإلّا فلا.

(٣) إجماعاً كما عن غير واحد ، وتقتضيه أصالة عدم المشروعية.

۴۳۵۱