[١٩٧٦] مسألة ١٦ : الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة ، وإن كان الأقوى جوازه (*) (١).


هي السيرة العقلائية ، وهي خاصّة بما إذا تحصّل الوثوق من السبب العادي المتعارف الذي يراه العرف موجباً لذلك ، دون ما لم يكن كذلك ، كما لو حصل له الوثوق بعدالة زيد أو فضله من قلّة أكله أو كبر عمامته ونحو ذلك ممّا لا يراه العقلاء منشأ للوثوق.

بل ربما يلام ويستهزأ من ادّعاه مستنداً إلى هذه الأُمور ، بل قيل إنّ القطع لا يكون حجّة إذا استند إلى سبب غير عادي فضلاً عن الوثوق ، وإن كان هذا ممنوعاً جدّاً ، لحجيّة القطع الطريقي مطلقاً كما تبيّن في الأُصول (١).

وأمّا القيد الأوّل فلم نعرف له وجهاً أبداً ، إذ لا فرق في السيرة القائمة على حجّية الوثوق الناشئ من السبب العادي بين أن يكون صاحبه من أهل الفهم والخبرة ، أم من الجهلة السفلة ، فلو رأى الجاهل جماعة من ذوي الفضل وإن لم يعلم عدالتهم يأتمّون بشخص فحصل له الوثوق بعدالته ، وفرضنا أنّ هذا سبب عادي لدى نوع أهل العرف ، فلا قصور في شمول السيرة للوثوق الحاصل لمثل هذا الشخص وإن لم يكن من أهل الخبرة والفضل.

ودعوى انصراف الوثوق في قوله : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته» إلى الوثوق العقلائي ، المختص بأهل الفهم والبصيرة. يدفعها ضعف الرواية أوّلاً كما مرّ سابقاً (٢) ومنع الانصراف ثانياً. والوثوق الشخصي وإن كان كافياً لكن المستند في حجّيته إنّما هي السيرة كما عرفت آنفاً ، لا هذه الرواية الضعيفة كي يدّعى فيها الانصراف.

(١) ذهب بعضهم إلى عدم جواز التصدّي للإمامة لمن يرى من نفسه أنّه

__________________

(*) لكن لا يترتّب عليه آثار الجماعة على الأقوى.

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٥٣.

(٢) في ص ٣٤٤.

۴۳۵۱