[١٩٩٢] مسألة ١٢ : يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق (١) إذا رأى خللاً فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة ، فيمشي القهقرى.


العدالة (١) فالشبهة المفهومية في نفس العدالة لا تصوير لها في المقام ، بل الشكّ فيها بنفسها دائماً من قبيل الشبهة الموضوعية كما عرفت.

(١) كما هو مقتضى القاعدة ، لعدم الدليل على مانعية المشي قليلاً إلى الأمام أو الخلف أثناء الصلاة ما لم يضرّ بالهيئة الصلاتية ، ومع الشكّ فمقتضى الأصل البراءة ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطي ، هذا.

مضافاً إلى ورود النصّ بذلك في خصوص المقام ، وهي صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصفّ هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر؟ قال : إذا رأى خللاً فلا بأس» (٢) ، وموثّق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قال : لا يضرّك أن تتأخّر وراءك ، إذا وجدت ضيقاً في الصفّ فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإذا كنت في صفّ وأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه» (٣) ، ونحوهما غيرهما.

فيجوز المشي للأصل والنصّ ، لكن بشرط عدم الانحراف عن القبلة فيمشي القهقرى كما ذكره في المتن ، لعموم دليل اعتبار الاستقبال في جميع حالات الصلاة ، ووضوح عدم النظر في هذه النصوص إلى الإخلال من هذه الجهة كي تصلح لمعارضته.

__________________

(١) شرح العروة ١ : ٢٢٦.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٢٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ١١ ، مسائل علي بن جعفر : ١٧٤ / ٣٠٨.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٢٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ٣.

۴۳۵۱