فصل

في أحكام الجماعة

[١٩٢٣] مسألة ١ : الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة (*) (١).


(١) اختلف الأصحاب في جواز القراءة خلف الإمام في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية بعد الاتّفاق منهم على سقوط وجوبها وضمان الإمام ، فذهب جماعة كثيرون إلى الحرمة ، واختار جمع آخرون الجواز على كراهة.

وليعلم أنّ محلّ الكلام الإتيان بالقراءة بقصد الجزئيّة على حدّ إتيانها في بقيّة الصلوات ، وأمّا الإتيان لا بعنوان القراءة الصلاتية بل بقصد القرآن والذكر لمكان اشتمالها على التحميد والدعاء والذكر والثناء فلا ينبغي الإشكال في جوازه ، لانصراف نحو قوله عليه‌السلام : «يكله إلى الإمام» الوارد في النصوص (١) عن مثل ذلك ، بل هو ناظر إلى القراءة الصلاتية كما هو ظاهر.

وكيف ما كان ، فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام ، فمقتضى جملة منها المنع ، وهي على طوائف :

منها : ما تضمّن المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقاً كصحيحة زرارة ومحمّد

__________________

(*) فيه إشكال بل منع. ومحلّ الكلام هو الإتيان بها بقصد الجزئيّة.

(١) [كما في صحيحة سليمان بن خالد الآتية في ص ٢٠٠].

۴۳۵۱