التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقى آية من قراءته ليركع بها.

العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً بل هو الأحوط ، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.

الحادي عشر : أن يسمع الإمام مَن خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط.

الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين ثمّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.

الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : الحمد لله ربّ العالمين.

الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة».

وأمّا المكروهات فأُمور أيضاً :

أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.

الثاني : التنفّل بعد قول المؤذن : قد قامت الصلاة ، بل عند الشروع في الإقامة.

الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.

الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، بل يكره في غير الجماعة

۴۳۵۱