[١٩٧٨] مسألة ١٨ : إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجّح مَن قدّمه المأمومون جميعهم (*) تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط ، خصوصاً إذا انضمّ إليه شدّة التقوى والورع ، فان لم يكن أو تعدّد فالأولى تقديم الأجود قراءة ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثمّ الأسنّ في الإسلام ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية. والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون ، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة. والمرجّحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لا بدّ من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنّه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاحّ بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح.


لكنّ شيئاً من هذه الترجيحات لم يثبت ، لضعف مستندها بأجمعها من الفقه الرضوي أو رواية الدعائم أو مجرّد الشهرة أو النبويّ كما في تقديم الهاشمي ، إذ لا مستند له سوى النبويّ : «وقدّموا قريشاً ولا تقدّموها» (١) غير المختصّ بباب الصلاة (٢).

__________________

(*) بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلاً ، والأحوط ترك التشاح.

(١) كنز العمال ١٢ : ٢٢ / ٣٣٧٨٩ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٥.

(٢) روى في المستدرك ٦ : ٤٧٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٦ رواية يظهر منها استحباب الصلاة خلف القرشي ، وإن كانت ضعيفة السند أيضاً.

۴۳۵۱