وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك (١).

[١٩٦١] مسألة ١ : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله (*) والجالس للمضطجع.

[١٩٦٢] مسألة ٢ : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلاً عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

[١٩٦٣] مسألة ٣ : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.


(١) تعرّض قدس‌سره لإمامة الناقص للكامل في ضمن فروع يجمعها أنّ الاختلاف بينهما قد يكون في الشرائط كما لو كان الإمام متيمّماً والمأموم متوضّئاً أو مغتسلاً ، أو كانت صلاة الإمام في الثوب النجس لعذر من انحصار أو اضطرار ، والمأموم يصلّي في الثوب الطاهر.

وقد يكون في الأفعال ، وهذا قد يكون في الهيئات كإمامة القاعد للقائم أو المضطجع للقاعد ، وقد يكون في الأذكار ، وهذا أيضاً تارة يفرض في القراءة ، وأُخرى فيما عداها من سائر الأذكار كالتشهّد أو ذكر الركوع والسجود ونحوهما.

وهذا الضابط ينطبق على جميع الفروع التي ذكرها الماتن قدس‌سره. ونتعرّض لكلّ واحد منها بخصوصه.

__________________

(*) ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال ، بل منع.

۴۳۵۱