[١٩٧٣] مسألة ١٣ : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.

[١٩٧٤] مسألة ١٤ : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها (*) إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها (١).


والخصوصيات المتعلّقة بالمسألتين في مباحث الاجتهاد والتقليد (١) مستقصى بما لا مزيد عليه. فلا حاجة إلى الإعادة.

(١) لا شكّ في ثبوت العدالة بشهادة العدلين التي هي بيّنة شرعية ، كما لا شكّ في عدم الثبوت لدى معارضتها بشهادة عدلين آخرين وتساقطهما وهل تعارض بشهادة العدل الواحد؟ يبتني ذلك على حجّية خبر العادل في الموضوعات كالأحكام.

فعلى القول بالحجّية تعارض ، ولا يلاحظ معه العدد ، كما هو الحال في باب الأحكام. فكما أنّ الرواية الواحدة الدالّة على وجوب شي‌ء مثلاً تعارض الروايات النافية له وإن كانت متعدّدة ، ما لم تبلغ حدّ التواتر أو الشهرة بحيث تعدّ من الواضحات وما بإزائها من الشاذّ النادر ، فكذا في باب الموضوعات. فلا عبرة بالعدد في استقرار المعارضة بعد فرض حجّية المتعارضين في نفسهما (٢).

وأمّا على القول بعدم الحجّية فلا تعارض ، إذ لا معارضة بين الحجّة

__________________

(*) بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة.

(١) شرح العروة ١ : ٢١٠ وما بعدها.

(٢) ولا ينافي ذلك تقدّم البينة على خبر الثقة في باب القضاء والمرافعة ، لدلالة النصّ الخاصّ على اعتبار العدد في هذا الباب.

۴۳۵۱