[١٩٨٢] مسألة ٢ : إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة (١) يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يتجاوز المحل.


الفوات ففيه إشكال.

أقول : لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز لدى فوت الموالاة ، لاستلزامه بطلان الصلاة ، فلا يسوّغه الانتظار المستحب. لكن الشأن في صغرى هذه الكبرى ، إذ بعد فرض الاشتغال بالذكر كما صرّح قدس‌سره به في المتن لا يوجد مصداق لها أبداً ، بعد ملاحظة ما ورد من أنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة (١). فلا يتصوّر فوات الموالاة مع الاشتغال المزبور وإن طالت المدّة.

نعم ، يتّجه التفصيل المزبور في الانتظار المجرّد عن الذكر ، فيفرق حينئذ بين فوات الموالاة كما في المأموم المسبوق بثلاث ركعات ، مثل ما لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر ، وبين عدم الفوات كالمسبوق بركعة أو المؤتمّ في عشائه بالمغرب أو العكس ، سيما مع استعجال الآخر وإسراعه ، فلا يجوز الانتظار في الأوّل ويجوز في الثاني.

وعلى الجملة : من انتهى عن صلاته إماماً كان أو مأموماً إن كان متشاغلاً بالذكر جاز له الانتظار مطلقاً ، ولا تفوت معه الموالاة أبداً ، وإن كان مجرّداً عنه اختص الجواز بصورة عدم فوت الموالاة.

(١) قد يفرض علم المأموم بمتابعة الإمام في السجود فيرجع الشكّ إلى الشكّ في أنّ الإمام هل سجد الواحدة أم الثنتين. ولا إشكال في عدم الاعتناء حينئذ ، لما دلّ على رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكّ مع حفظ الآخر (٢) كما هو المفروض ، وسيأتي التعرّض له في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى (٣).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٢٧ / أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٤٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٣.

(٣) شرح العروة ١٩ : ٢٩.

۴۳۵۱