[١٩٧٩] مسألة ١٩ : الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب (*) (١) الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.

[١٩٨٠] مسألة ٢٠ : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته (**) ، ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر ، والحائك ، والحجّام ، والدبّاغ إلّا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل وكلّ كامل للأكمل.


نعم ، لا بأس بالعمل بها في الكلّ من باب التسامح ، فانّ الحكم استحبابي لا وجوبي. فلا حاجة للتعرّض إلى هذه الفروع.

(١) فيه إشكال ، إذ قد يكون ذلك مظنّة للهتك ، أو مزاحمة لحقّ السبق ، أو مثاراً للفتنة ، ومن ثمّ كان الأحوط وجوباً التجنّب عنه كما أشار إليه سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة.

__________________

(*) فيه إشكال ، والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك.

(**) الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك.

۴۳۵۱