[١٨٧٥] مسألة ٨ : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام (١) سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة (٢).


عدا صلاة الاستسقاء ، والقدر المتيقّن من التخصيص هو ما إذا ائتمّ فيها بمثلها فيرجع في غير ذلك إلى إطلاق دليل المنع. وأمّا صلاة العيدين فقد مرّ (١) أنّ مشروعيّة الجماعة فيها ليست من باب الاستثناء ، لكونها فريضة بالذات.

ما تنعقد به الجماعة :

(١) بلا خلاف ، لصحيح زرارة قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام» (٢).

وما رواه الشيخ قدس‌سره بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام «قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» (٣).

(٢) وقد استدلّ له بخبر محمد بن يوسف عن أبيه قال : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الجهنيّ أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ... إلى أن قال فقال : يا رسول الله فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن؟ فقال : نعم ...» (٤).

ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته كم أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة» (٥).

__________________

(١) في ص ٣٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٩٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٤١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ / ٨٩.

(٤) الوسائل ٨ : ٢٩٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٢.

(٥) الوسائل ٨ : ٢٩٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٧.

۴۳۵۱