[١٩٣٧] مسألة ١٥ : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام (١) وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة يجوز له الإتيان بها مثل تكبيرة الركوع والسجود ، وبحول الله وقوته ، ونحو ذلك.

[١٩٣٨] مسألة ١٦ : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها. وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث ، وهكذا (٢).


عليه هو الإجماع لو تمّ (١) ، وهو إمّا غير ثابت أصلاً ، أو على تقدير الثبوت فالمتيقّن منه غير المقام.

إذ من الجائز مصير الإعلام إلى جواز القطع هنا لإدراك الأفضل وهو الجماعة ، كما وقع نظيره في من كبّر وتذكّر نسيان الأذان والإقامة ، فإنّه يجوز له القطع ما لم يركع ، لتداركهما وتحصيل الأفضل ، فليكن المقام من هذا القبيل ومعه لا وثوق بقيام الإجماع ليمنع عن القطع.

(١) لما عرفت (٢) من عدم لزوم المتابعة في الأقوال ، وأنّ ذلك غير دخيل في الائتمام. فكما تجوز له المخالفة في الكيفية كأن يأتي بالتسبيحة الصغرى والإمام بالكبرى كذلك يجوز له المخالفة في الكمية ، لإطلاق دليل المشروعية في كلّ منهما ، لكنّه مشروط بعدم الإخلال بالمتابعة في الأفعال كما لا يخفى.

ومنه يظهر ما لو ترك الإمام بعض الأذكار المستحبّة كالحوقلة والسمعلة وتكبيرة الركوع ونحوها ، فيجوز للمأموم الإتيان بها ، لعين ما ذكر من عدم المتابعة في الأقوال ، وإطلاق دليل الاستحباب الشامل للمأموم.

(٢) إذا ترك الإمام ما لا يراه واجباً اجتهاداً أو تقليداً كجلسة الاستراحة

__________________

(١) شرح العروة ١٥ : ٥٢٣.

(٢) في ص ٢٥٤.

۴۳۵۱