[١٩٣٩] مسألة ١٧ : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها (١) يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد معه ، وكذا في نظائر ذلك.


يصحّ الاقتداء ، لصحّة الصلاة الصادرة عن الإمام بقاعدة لا تعاد ، وإن بطلت لو صدرت عن المأموم عند علمه بذلك الخلل.

ومن هذا القبيل ما لو اقتصر الإمام على التسبيحات الأربع مرّة واحدة لكفايتها في نظره والمأموم يرى اعتبار الثلاث ، فإنّه يجوز الاقتداء به ، لحديث لا تعاد الجاري في حقّه ، والموجب لصحّة صلاته حتّى واقعاً في نظر المأموم أيضاً ، لكن بشرط أن لا يستوجب الإخلال بالمتابعة في الأفعال. وهكذا الحال في سائر المقامات ممّا يكون من هذا القبيل.

(١) لا ريب حينئذ في وجوب العود إلى القيام كما ذكره لتدارك الركوع والإتيان به مع الإمام متابعة وجوباً شرطياً أو تعبدياً على الخلاف المتقدّم فيتابعه في القيام المتّصل بالركوع الذي هو مقوّم له ، ثمّ يركع معه لأجل المتابعة ، لكن ليس له أن يتابعه في القنوت ، فإنّ التبعية إنّما تجب من أجل دخلها في مفهوم الائتمام. ومن الواضح أنّ الائتمام إنّما يعتبر فيما هو أجزاء الصلاة ، وأمّا المأتي به اشتباهاً وبعنوان الزيادة الذي هو خارج عن الصلاة فلا موضوع للائتمام بالإضافة إليه.

وكذا الحال فيما لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه كما في الركعة الأُولى أو الثالثة من الصلوات الرباعية ، فإنّه وإن وجب الجلوس للتبعية فلا يجوز له التقدّم عليه في القيام ولكن ليس له أن يتشهّد بعد اتّصافه بعنوان الزيادة. وهكذا الحال في السجدة الثالثة المأتي بها سهواً.

وعلى الجملة : لا تجب عليه التبعية إلّا في الأجزاء الأصليّة ، فلا يتقدّم فيها

۴۳۵۱