[١٩١١] مسألة ١٤ : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس ، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس ، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان (*) ، والأحوط كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس ، لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام (١).


(١) لو كان هناك حائل مانع عن المشاهدة حال الركوع أو الجلوس غير مانع في حال القيام ، ولكنّه يعلم بزوال الحائل عند تحقّق الركوع أو الجلوس أو كان الأمر بالعكس بأن يمنع حال القيام ولا يمنع حال الركوع أو الجلوس مع العلم بزواله عند تحقّق القيام ، فهل يجوز الدخول في الصلاة والحال هذه؟

وبعبارة اخرى : هل الاعتبار بفعلية المنع عن المشاهدة ، أو يكفي المنع الشأني التقديري ، بأن يكون بحيث لو ركع مثلاً لمنع عنها وإن لم يمنع فعلاً لدى تحقّق الركوع خارجاً لفرض زوال الحائل؟ ذكر في المتن أنّ فيه وجهين وأنّ الأحوط المنع.

أقول : بل لعلّه الأقوى ، لصدق أنّ بينهما سترة أو جداراً ، وقد تقدّم (١) أنّ المدار على الصدق ولو في بعض الأحوال ، بمقتضى إطلاق النصّ ، ولا يلزم أن يكون كذلك في تمام الحالات. وعليه فيصدق حال القيام أنّ بينهما سترة ولو بلحاظ حال الركوع ، وهذا الصدق فعليّ حقيقيّ سواء أبقي ذات الساتر حال الركوع الخارجي أم لا ، فإنّ العبرة بفعلية الصدق لا بفعلية الستر ، ولكن ذلك مشروط بما إذا كان الستر بفاصل لا يتخطّى ، دون غيره كما تقدّم (٢).

__________________

(*) قد عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لا يتخطّى ولو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة ، وعليه فان كان بينهما فاصل كذلك كان مانعاً وإن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال ، وأمّا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود والمفروض أنّه يرتفع في تلك الحال فلا بأس به.

(١) في ص ١٤٤ ، ١٧٣.

(٢) في ص ١٤٤ ١٤٥.

۴۳۵۱