[١٨٩٧] مسألة ٣٠ : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوى وكبّر في موضعه (١)


نعم ، مقتضى الاحتياط هو الإتيان بتكبيرة مردّدة بين تكبيرة الافتتاح والذكر المطلق كما سبق.

(١) بلا خلاف فيه ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتقتضيه جملة من النصوص :

منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : «أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم» (١).

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فاذا قام فالحق بالصف ، فاذا جلس فاجلس مكانك ، فاذا قام فالحق بالصف» (٢).

وهي كالأُولى في الدلالة ، وإن افترقت عنها في موضع المشي.

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد ، فاذا رفعت رأسي أيّ شي‌ء أصنع؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، وإن كانوا قياماً فقم معهم ، وإن كانوا جلوساً فاجلس معهم» (٣).

وربما يستدلّ له أيضاً بصحيحة معاوية بن وهب قال : «رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يوماً وقد دخل المسجد لصلاة العصر فلمّا كان دون الصفوف

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٨٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٨٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٦.

۴۳۵۱