[١٨٩٨] مسألة ١ : لا بأس بالحائل القصير (*) الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط (١).

[١٨٩٩] مسألة ٢ : إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً (٢).


(١) قد أشرنا سابقاً (١) إلى أنّ لفظ الحائل غير مذكور في شي‌ء من النصوص ، وإنّما المذكور لفظ السترة والجدار ، الذي هو من عطف الخاصّ على العام. فتمام الموضوع هو الستار ، أي ما يكون ساتراً ومانعاً عن المشاهدة ولا ريب أنّ هذا إنّما يطلق فيما إذا كان المحلّ في طبعه قابلاً للرؤية وصالحاً للمشاهدة كما في حالات القيام أو الركوع أو الجلوس ، دون مثل حال السجود أو الهويّ إليه ، لامتناع المشاهدة حينئذ بطبيعة الحال ، سواء أكان هناك ساتر أم لا. فالقابلية مفقودة حينئذ في نفسها ، ولا يستند عدم الرؤية إلى وجود الساتر.

وعليه فالساتر القصير إذا كان بمقدار شبر أو أكثر غير قادح ما لم يكن ساتراً حال الجلوس فضلاً عن بقيّة الحالات وإن كان ساتراً حال السجود لعدم استناد الستر إليه حينئذ كما عرفت. وقد تقدّم في ذيل الشرط الأوّل التفصيل بين ما يتخطّى وبين غيره فلاحظ (٢).

(٢) ما ذكره قدس‌سره من أنّ الأقوى عدم الجواز فيما إذا كان الحائل

__________________

(*) مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط ، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطّى من سترة أو جدار.

(١) في ص ١٤٦.

(٢) ص ١٤٤ ١٤٥.

۴۳۵۱