[١٨٨١] مسألة ١٤ : الأقوى والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً (١) وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت (٢)


العدول إلى إمام آخر :

(١) إذ لا دليل على النقل اختياراً وإن كان المنقول إليه أفضل بعد فقد الإطلاق في المسألة ، ومقتضى الأصل هو عدم المشروعية ، فهو نظير ما لو كان ناوياً للانفراد ثمّ بدا له الائتمام في الأثناء ، فإنّهما من واد واحد. والجامع هو عدم جواز الائتمام في الأثناء ، فإنّ المتيقّن من مشروعية الجماعة هو الائتمام من أوّل الصلاة إلى آخرها بإمام معيّن ، والمرجع فيما عدا ذلك الأصل المتقدّم ذكره.

وعن العلامة قدس‌سره الجواز في المقام (١) ، وكأنّه استند إلى الروايات الواردة في الفرع الآتي بعد إلغاء خصوصية المورد ، وإلى الاستصحاب بتقريب أنّ المأموم في أوّل الصلاة كان له الائتمام بالشخص الآخر قبل ائتمامه بغيره والآن كما كان.

وفي كلا الوجهين ما لا يخفى :

أمّا الروايات : فلأنّ موردها صورة العذر وعدم تمكّن الإمام من إتمام الصلاة ، فكيف يتعدّى عنه إلى النقل الاختياري بلا عذر. ولا شاهد على إلغاء خصوصية المورد أصلاً كما لعلّه ظاهر.

وأمّا الاستصحاب فهو ساقط جدّاً ، فإنّه مضافاً إلى كونه في الشبهة الحكمية ولا نقول به من الاستصحاب التعليقي الذي هو من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر كما لا يخفى.

(٢) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنّه سأل عن

__________________

(١) التذكرة ٤ : ٢٦٩.

۴۳۵۱