[١٩٥١] مسألة ٢٩ : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلاً فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذ فان لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نيّة الاقتداء (*) (١) وإلّا فينوي الانفراد.


ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقية واسعة» (١).

فانّ قوله عليه‌السلام : «ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ...» إلخ ظاهر في الإتيان ببقيّة أجزاء الصلاة مع الإمام من قيام وركوع وسجود ونحوها المستلزم لفرض كون الصلاة ثلاثية أو رباعية ، إذ لو كانت ثنائية لقال عليه‌السلام : ثم يسلّم وينصرف. لا أنّه يتمّ صلاته معه على ما استطاع. فمورد الموثّقة خاصّ بغير الثنائية كما ذكره قدس‌سره.

وأمّا صحيحة سليمان بن خالد فهي مطلقة ، وليس فيها ما يوهم الاختصاص فضلاً عن الدلالة. والتقييد بالركعتين في قوله عليه‌السلام : «فليصلّ ركعتين» إنّما هو من أجل أنّ النافلة المعدول إليها لا تكون إلّا ذات ركعتين ، فهو في مقام التنبيه على هذه النكتة ، وأنّ النافلة لم تشرع إلّا ركعتين وليس ناظراً إلى أنّ الصلاة المشغول بها كانت أكثر من ركعتين فيعدل بها إلى الركعتين تطوّعاً ، لعدم كونه عليه‌السلام في مقام التعرّض إلى هذه الخصوصية بوجه.

فالإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال عن كون تلك الصلاة ثنائية أم غيرها هو المحكّم. فعلى تقدير عدم تمامية القطع الخارجي الذي ذكرناه أوّلاً لا مانع من التمسّك بهذا الإطلاق. فالأقوى عدم الفرق بينهما كما هو المشهور.

(١) بل قد عرفت فيما مرّ (٢) أنّ مقتضى الاحتياط نيّة الانفراد فيما إذا كان

__________________

(*) مرّ أنّ الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلّف موجباً لفوات المتابعة.

(١) الوسائل ٨ : ٤٠٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.

(٢) في ص ٢٨٢.

۴۳۵۱