[١٨٧١] مسألة ٤ : يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف (*) كما يجوز العكس (١).

[١٨٧٢] مسألة ٥ : لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك (٢) ، والأحوط ترك العكس أيضاً (**) (٣) وإن كان لا يبعد الجواز ،


حقّ الإمام والصحّة في حقّ المأموم ، بل هما صحيحتان معاً أو باطلتان معاً. فعلى تقدير صحّة كلتا الصلاتين يتمّ الاقتداء ، وإلّا كانت الصلاتان معاً باطلتين كما هو ظاهر.

(١) الحكم في كلّ من الأصل وعكسه في غاية الإشكال ، لعدم دليل عليه بل عرفت فيما سبق (١) الإشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بنفسها فضلاً عن الاقتداء في غيرها بها أو بالعكس ، لعدم معهودية ذلك بين المسلمين ولم ينقل هو أيضاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا أحد المعصومين عليهم‌السلام ، بل ولا من أصحابهم. فهذا الالتزام بالترك الكلّي كاشف عن عدم مشروعية الجماعة كذلك ، وإلّا فما الموجب لهذا الالتزام مع ما هو الثابت من فضيلة الجماعة.

وبذلك ترفع اليد عن إطلاق صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة في صدر المبحث (٢) ، وإن كان مقتضى القاعدة الحكم بالجواز لولا ذلك ، عملاً بالإطلاق كما أشرنا إليه سابقاً.

(٢) لعدم الجزم بوجوب تلك الصلاة ، إذ على تقدير عدم النقص فهي نافلة ولا جماعة في النافلة ، فلم تحرز صحّة الاقتداء بها.

(٣) بل هو الأظهر ، فلا يصحّ الاقتداء في صلاة الاحتياط بمن يصلّي اليومية

__________________

(*) فيه وفي عكسه إشكال ، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محلّ إشكال.

(**) بل الأظهر ذلك.

(١) في ص ١١.

(٢) في ص ٩.

۴۳۵۱