[١٨٨٧] مسألة ٢٠ : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام (١) ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صحّ (*) (٢)


في الأثناء كما هو المفروض ، فلا مانع من الاقتداء في الصلاة الثانية بنفس الركوع من هذه الركعة ، كما لو لم يكن مسبوقاً بالصلاة الاولى.

وأمّا إذا بنينا على الضمان وعدم وجوب القراءة كما اختاره قدس‌سره فالاحتياط حينئذ حسن ، والوجه فيه : هو احتمال ضمان الإمام في ركعة واحدة عن قراءة ركعة واحدة ، لا عن قراءة ركعتين كما يقتضيه الاقتداء في ركعتين بركعة واحدة ، وأنّ مثله غير مشمول لأدلّة الضمان.

والحاصل : أنّ احتياط الماتن قدس‌سره لا وجه له على مسلكنا ، وإنّما يتّجه على مسلكه قدس‌سره.

(١) قد أشرنا سابقاً (١) إلى عدم مشروعية الائتمام في بعض الصلاة لعدم الدليل عليه ، سواء أكان من نيّته ذلك من الأوّل كما إذا كان عازماً على الانفراد في أثناء الصلاة ، أم بدا له الائتمام في الأثناء كما إذا صلّى منفرداً وفي أثنائها بدا له الائتمام. فإنّ كلّ ذلك غير جائز ، لأصالة عدم المشروعية كما مرّ.

ويترتّب عليه عدم جواز العود إلى الائتمام لو نوى الانفراد في الأثناء ، لأنّ ذلك من مصاديق الائتمام في بعض الصلاة الذي قد عرفت المنع عنه.

(٢) فيه : أنّ الترديد لا يجامع البقاء على نيّة الائتمام ، فقد زال بمجرّد الترديد قصد الجماعة ، فيكون غير مؤتمّ في هذه الحال ، لتقوّمه بالقصد المنفي حسب الفرض. وعزمه الطارئ على الائتمام يدخل تحت عنوان الاقتداء في بعض الصلاة ، وهو غير مشروع كما عرفت. فما أفاده قدس‌سره من الحكم بالصحّة عند التردّد ضعيف.

__________________

(*) فيه إشكال ، وكذا فيما لو نوى الانفراد ثم عدل بلا فصل.

(١) في ص ٨٦ ، ٨٤.

۴۳۵۱