[١٩٤٧] مسألة ٢٥ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين (١) قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضره ذلك.


كبّر وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وصحّت جماعته.

(١) حكم قدس‌سره حينئذ بقراءة الحمد والسورة بقصد القربة المطلقة لأنّها إمّا واجبة وقعت في محلّها لو كان الإمام في الأخيرتين ، أو مستحبّة لو كان في الأُوليين فلا يضرّه ذلك.

ولا شكّ أنّ ما أفاده هو مقتضى الاحتياط كما عرفت. هذا لو أراد الاحتياط ، وأمّا لو أراد اختيار أحد الشقّين من القراءة أو تركها فهل تجب عليه أم يجوز الترك؟ وما هي وظيفته بالنظر إلى الأصل العملي؟

لا ريب أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب ، لما عرفت سابقاً (١) من أنّ القراءة غير ساقطة عن المأموم رأساً بحيث يلزم التخصيص في عموم «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢) ، بل هي واجبة عليه كغيره ، غاية الأمر أنّه في مرحلة الامتثال يجتزي بقراءة الإمام ، وهو ضامن له ، وقراءته مسقطة لقراءته بعد ما كانت واجبة عليه أوّلاً. وذكرنا سابقاً أنّ هذا ممّا يساعده الاعتبار ، فلو أنّ جماعة وفدوا على ملك أو رئيس يتكلّم واحد منهم عن القوم ، ويكون كلامه كلامهم ، ويعبّر عن لسان الجميع ، فكذا في المقام.

ومن هنا ذكرنا فيما مرّ (٣) أنّ الجماعة عدل للواجب التخييري ، فتجب عليه القراءة إمّا بنفسه لو اختار الانفراد ، أو ببدله لو اختار الجماعة.

وعليه فالشك في المقام راجع إلى مرحلة السقوط والفراغ ومقام الامتثال

__________________

(١) في ص ٩١.

(٢) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ ، راجع ص ١٨ ، الهامش (١).

(٣) في ص ١٤٨.

۴۳۵۱