[١٨٧٦] مسألة ٩ : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين (*) نيّة الإمام الجماعة والإمامة (١) ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة ، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة (٢). وأمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام (٣) ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا.


ما لا يشترط في الجماعة :

(١) لعدم الدليل عليه في غير الجماعة الواجبة ممّا تتقوّم الصلاة بها كالجمعة والعيدين ، فيكون المحكّم هو إطلاق قوله عليه‌السلام : صلّ خلف من تثق بدينه (١). مضافاً إلى الإجماع والتسالم على ذلك ، فمع اقتداء الغير به وإن لم ينو الإمامة تتحقّق الجماعة ، بل حتّى وإن لم يكن ملتفتاً إلى الاقتداء.

(٢) بناءً على ما هو المحقّق في محلّه من كون الثواب من لوازم الإطاعة المتقوّمة بالقصد (٢).

(٣) أيّ نيّة الملازمة للإمام في أفعاله بجعله قدوة يقتدي به ، فانّ مفهوم الاقتداء والائتمام متقوّم بذلك.

ومن هنا ورد أنّه «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به» (٣) ، فانّ سند الرواية وإن كان ضعيفاً إلّا أنّ مضمونها مطابق للارتكاز ، بل لعلّ ذلك من القطعيات الواضحة.

__________________

(*) وفي غير المعادة جماعة.

(١) وقد تقدّم في ص ٥٠ عدم العثور على رواية بهذا اللفظ.

(٢) ذكره في موارد منها ما في مصباح الأُصول ٢ : ٨٢ ، محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٣٩ ، ٣٩٦.

(٣) المستدرك ٦ : ٤٩٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٩ ذيل ح ٢ ، ١.

۴۳۵۱