والركوع والسجود ونحوها ، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل ، هذا. وأمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل.

[الثاني :] أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين (١) علواً معتدّاً به دفعياً كالأبنية ونحوها ، لا انحدارياً على الأصحّ ،


القيام والركوع والسجود ونحوها كي تتمكّن من التبعية ، فمع الجهل بذلك ليس لها ترتيب آثار الجماعة من سقوط القراءة والرجوع إلى الإمام لدى الشكّ وزيادة الركوع أو السجود لأجل المتابعة ، للشكّ في تحقّق التبعيّة ، ومقتضى الأصل عدمها.

(١) على المشهور ، بل عند علمائنا كما عن التذكرة (١) وغيرها ، لموثّقة عمّار الآتية. وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة (٢) ، وتردّد فيه المحقّق في الشرائع (٣) وفي النافع (٤) ، وخالف فيه صريحاً صاحب المدارك (٥).

لكن خلاف الشيخ غير ثابت ، لاحتمال إرادته من الكراهة المبغوضية المساوقة للحرمة ، كما ربما تطلق عليها في لسان الأخبار وكلمات الأصحاب.

وخلاف المدارك مبنيّ على مسلكه من تخصيص الحجّية بالخبر الصحيح باصطلاح المتأخّرين ، فإنّ رواية عمّار الواردة في المقام ليست كذلك ، لكون الغالب من رواتها فطحيين ، وحيث بنينا على حجّية الموثّق كالصحيح فالرواية معتبرة سنداً.

نعم ، طعن فيها في المدارك مضافاً إلى ضعف السند على مسلكه بأنّها

__________________

(١) التذكرة ٤ : ٢٦٠.

(٢) الخلاف ١ : ٥٥٦ المسألة ٣٠١.

(٣) الشرائع ١ : ١٤٦.

(٤) لاحظ المختصر النافع : ٤٦.

(٥) المدارك ٤ : ٣٢٠.

۴۳۵۱