[١٨٩٣] مسألة ٢٦ : الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام (١) وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال (٢) ، وحينئذ فإن أدرك صحّت وإلّا بطلت.

[١٨٩٤] مسألة ٢٧ : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد (٣) أو انتظار الإمام (*) قائماً إلى الركعة الأُخرى (٤) فيجعلها الاولى له إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء.


(١) لاحتمال اعتبار الجزم بالنيّة مع التمكّن منه في صحّة العبادة.

(٢) لعدم الدليل عليه ، وجواز الإتيان بالعمل بعنوان الرجاء كما في سائر موارد الاحتياط على ما بيّناه في مبحث الاجتهاد والتقليد (١). وعليه فالاحتياط غير واجب ، بل الأقوى كما عليه المصنّف قدس‌سره هو جواز الدخول في الجماعة بقصد الرجاء حتّى مع احتمال الإدراك ، فإن أدرك صحّت وإلّا بطلت.

(٣) لا غبار عليه ، ولا سيما بعد البناء على جوازه في الأثناء اختياراً.

(٤) هذا مشكل جدّاً بعد كونه على خلاف القاعدة ، لعدم تحقّق الائتمام منه خارجاً ، ومجرّد قصده ذلك لا يحقّق الائتمام ، كيف وهو متقوّم بالتبعية؟ ولا متابعة حسب الفرض ، ولا دليل على اغتفار الفصل بهذا المقدار ، هذا. ولم يرد في خصوص المقام نصّ معتبر أو غير معتبر كي يعتمد عليه في الحكم بجواز الانتظار وتحقّق الائتمام.

نعم ، هناك روايات وردت في من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع أو

__________________

(*) الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة.

(١) شرح العروة ١ : ٤٩ وما بعدها.

۴۳۵۱