[١٩٧٠] مسألة ١٠ : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ (*) (١).


وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلاً ، وخلفه إن كان امرأة ، هذا إذا كان الإمام رجلاً. وأمّا إذا كان امرأة فلا تتقدّم على المأموم ، بل تقف وسطهنّ كما في النصّ (١).

وعليه فيتّجه الإشكال هنا في موقف الأُنثى ، فإنّ الإمام إن كان رجلاً وجب عليها أن تقف خلفه ، وإن كان امرأة وجب الوقوف بجانبها ، لعدم جواز تقدّم الإمام عليها حينئذ كما عرفت. فمن أجل العلم الإجمالي بوجوب أحد الموقفين يشكل اقتداؤها بالخنثى ، إذ الاحتمال في كلّ من الطرفين منجّز كما لا يخفى.

(١) تقدّم في أوّل الفصل (٢) أنّ مقتضى بعض النصوص وإن كان جواز إمامة غير البالغ لكنّها معارضة بما دلّ صريحاً على المنع ، وأنّه لا يؤمّ حتّى يحتلم والجمع بحمل الأوّل على إمامته لمثله ، والثاني على إمامته للبالغين تبرّعي لا شاهد عليه ، بل تأباه ألسنة النصوص كما مرّ. فبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة عدم المشروعية حتّى لمثله.

وأمّا ما ورد من قوله عليه‌السلام : مروهم بالصلاة والصيام (٣) فواضح أنّه ناظر إلى أصل الصلاة ، ولم يلحظ خصوصيتها من كونها جماعة كي يثبت بذلك مشروعيتها لمثله ، بحيث يترتّب أحكامها من سقوط القراءة ، واغتفار زيادة الركن ، والرجوع لدى الشكّ.

فالأقوى عدم المشروعية ، نعم لا بأس بتشكيل صورة الجماعة بعنوان

__________________

(*) فيه إشكال ، نعم لا بأس بها تمريناً.

(١) المتقدّم في ص ٣٥٠.

(٢) في ص ٣٣٧.

(٣) الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣ ح ٥ ، ١٠ : ٢٣٤ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.

۴۳۵۱